الحر العاملي

446

وسائل الشيعة ( آل البيت )

ابن بكير ، عن حمزة بن حمران ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : لا يجنب الثوب الرجل ، ولا يجنب الرجل الثوب . ورواهما الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب ( 1 ) ، وكذا الحديث الأول . ( 4218 ) 6 - وبالاسناد عن ابن بكير ، عن أبي أسامة قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن الثوب تكون فيه الجنابة فتصيبني السماء حتى يبتل علي ؟ قال : لا بأس . ورواه الصدوق بإسناده عن زيد الشحام مثله ( 1 ) . أقول : تقدم وجهه ( 2 ) . ( 4129 ) 7 - محمد بن الحسن بإسناده ، عن الحسين بن سعيد ، عن حماد ، عن حريز ، عن زرارة قال : سألته عن الرجل يجنب في ثوبه ، أيتجفف فيه من غسله ؟ فقال : نعم ، لا بأس به إلا أن تكون النطفة فيه رطبة ، فإن كانت جافة فلا بأس . قال الشيخ : هذا محمول على أنه لم يتنشف بالموضع الذي فيه المني . ( 4130 ) 8 - وعنه ، عن حماد ، عن شعيب ، عن أبي بصير قال سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن القميص يعرق فيه الرجل وهو جنب حتى يبتل القميص ؟ فقال : لا بأس ، وإن أحب أن يرشه بالماء فليفعل .

--> ( 1 ) التهذيب 1 : 268 / 788 ، والاستبصار 1 : 185 / 646 . 6 - الكافي 3 : 53 / 5 ، أورده أيضا في الحديث 7 من الباب 16 من هذه الأبواب ، وفي الحديث 3 من الباب 46 من أبواب الجنابة . ( 1 ) الفقيه 1 : 40 / 153 . ( 2 ) تقدم في ذيل الحديث 3 من هذا الباب . 7 - التهذيب 1 : 421 / 1332 ، والاستبصار 1 : 188 / 657 . 8 - التهذيب 1 : 269 / 791 ، والاستبصار 1 : 185 / 647 .